على الظن في الأكثر، والبقاء غير موثوق به، وهذا الفراغ جزئي من جزئيات صلاة أصحاب الأعذار مع التوسعة أو مع الضيق، وسيأتي) انتهى كلامه بلفظه.
والظاهر إرادته من كان فرضه الاجتهاد ممن تعذر عليه العلم لغيم ونحوه، وحينئذ احتمال التقليد فيه مقطوع بعدمه، لما عرفته من الأدلة السابقة خصوصا الموثق الأمر فيه بالاجتهاد، اللهم إلا أن ينحصر إمارات اجتهاده في قول الغير، لكن على ذلك ينبغي عدم الفرق بين المخبر عن اجتهاد أو علم، وأما احتماله وجوب الصبر عليه كي يكون ظنه أقوى فهو كما ترى، وبالجملة هذا الكلام منه بعد أن ذكر سابقا مسألة الاعتماد على الظن عند تعذر العلم لا يخلو من تشويش ما، وقد عرفت أن التحقيق عدم الفرق في أسباب التعذر بين العمى وغيره، لاطلاق النص والفتوى، وأن مبنى قبول خبر العدل بالوقت على الاكتفاء بخبر العدل، أو لا بد من الشهادة، أو لا يجزي شئ منهما بل لا بد من العلم، وقد ذكرنا البحث في هذه المسألة سابقا، وكذا عرفت أن المدار على مطلق حصول الظن عند التعذر من غير فرق بين أسبابه.
نعم قد يقال بوجوب الترجيح على المجتهد هنا بين الأمارات وتمييز القوي من الضعيف ونحو ذلك مما هو معلوم في الاجتهاد في الأحكام الشرعية المكلف فيها أولا بالعلم، لتوقف أصل حصول الظن على ذلك عند التأمل، لكن السيرة والطريقة وإطلاق الفتاوى وبعض النصوص وخبر القزويني والعسر والحرج تأبى ذلك، فلا يجب عليه انتظار إمارة قوية إن حصل له بعض الأمارات ولو كانت ضعيفة، وهو المناسب لأصل مشروعية هذا الحكم من التخفيف، ولأنه لو وجب عليه انتظار القوي لانتظر حصول العلم، والاحتياط لا يترك، كما أنه لا ينبغي أن يترك أيضا لو فقد العلم بغير التأخير أصلا، خروجا من شبهة الخلاف، واستظهارا في البراءة عن الشغل اليقيني، وموافقة