إذا ذرت وإذا كبدت وإذا غربت، فصل بعد الزوال، فإن الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه) ضرورة ظهوره في نفسه بقرينة الأمر بها بعد الزوال فضلا عن ملاحظة ما تقدم في إرادة عدم ايقاع الصلاة في أحوال مقارنة الشيطان لها الثلاثة، عند كونها في الكبد أي الوسط، وهو معنى قيامها، وإذا ذرت أي طلعت، وإذا غربت، أي صل بعد الزوال والطلوع والغروب، وإن اقتصر فيه على الأول كما هو واضح، ولا يقدح في ذلك ظهور سؤاله في الفريضة بعد ظهور الجواب فيما يشمل ما نحن فيه، وكخبر الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب) إذ لا ريب في ظهوره بقرينة التعليل بل وبدونه في دخول الغاية في حكم المغيا، وهو المراد بقولنا عند طلوع الشمس، وأما الغروب فمن الواضح استفادته من الأخير بعد جعل الغاية صلاة المغرب، ومثله خبر ابن عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) (لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) والمرسل عن الجعفي (كان الصادق (عليه السلام) يكره أن يصلي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وبعد العصر حتى تغرب) إلى غير ذلك.
اللهم إلا أن يقال إن النهي عن الصلاة في هذه الأخبار عن النافلة من حيث تعقيبها لصلاة الفجر والعصر حتى أنه لو فرض عدم فعلهما لم ينه عنها لا من حيث الطلوع والغروب، كما يومي إليه أيضا جعلهما كما قبلهما مما هو بعد الصلاتين من الزمان في هذا الحكم، بل هو يومي إلى ذلك وإن لم نقل بكون النهي من حيث الفعل، بل كان المراد