(عليهم السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها) وفي خبر طويل (1) رواه الصدوق بإسناده عن الحسن (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) مشتمل على أسرار الفرائض (وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان، فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل إن يسجد لها كافر، لتسجد أمتي لله عز وجل) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري (2) المروي في الوسائل والبحار عن العلل (سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع على قرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت، لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها) والنبوي (3) المروي عن المجازات النبوية مرسلا (إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب) سواء أريد بالحاجب أول ما يبدو أو يغيب منها، أو الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالتين.
بل لعل بعض النصوص الدالة على الكراهة في الثالث والرابع والخامس (و) هو (عند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر) دالة عليهما أيضا، كخبر الحسين ابن مسلم (4) (قلت لأبي الحسن الثاني (عليه السلام): أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علي أن أدخل فأصلي، قال: إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: