انجلى فإذا الشمس لم تغب، قال: قد تم صومه ولا يقضيه بناء على عدم الفرق والفارق بين الصلاة والصوم كما في ظاهر الذخيرة، وخبر أحمد بن عبد الله القزويني (1) عن أبيه المروي عن العيون قال: " دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي: ادن مني فدنوت منه حتى حاذيته، ثم قال لي: أشرف إلى البيت في الدار فأشرفت، فقال لي: ما ترى في البيت؟ قلت: ثوبا مطروحا، فقال: انظر حسنا فتأملته ونظرت فتيقنت فقلت: رجل ساجد - إلى أن قال -: فقال لي: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، إني أتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي أخبرك بها، إنه يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، وقد وكل من يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوء، فاعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفا، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر، فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس - إلى أن قال -: فلست أدري متى يقول الغلام: قد طلع الفجر إذ وثب هو لصلاة الفجر، فهذا دأبه منذ حول إلي " إلى غير ذلك مما هو معتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، إذ لم نقف على مخالف فيه إلا من الإسكافي، وربما مال إليه في المدارك، فاعتبرا العلم ولو بالتأخير حتى يحصل، وإن كان يفهم من بعض متأخري المتأخرين نسبته إلى المرتضى أيضا، لكنه في غير محله إذ نزاعه على الظاهر في صحة الصلاة وعدمها إذ انكشف فساد الظن وكان قد دخل عليه الوقت وهو في أثناء الصلاة، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه المحكي عنه في المختلف وهو أعم مما نحن فيه، بل لعله يستلزم الموافقة فيه، ومن هنا حكى بعض الأفاضل خلافه، ومن تبعه كالفاضل في
(٢٧١)