ولقد أجاد في الذكرى في قوله: (ونفي ذلك في التذكرة بالكلية محجوج بالخبرين) فما في المدارك من أن ضعف سندها يمنع من التمسك بها في غير محله، ولموثق سماعة (1) (سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم فقال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) ولما يشعر به لفظ التوسعة في خبر إسماعيل بن جابر (2) المروي عن تفسير النعماني عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنها قد زالت) والاكتفاء به في القبلة، ولخبر إسماعيل بن رياح (3) المتقدم سابقا، وموثق ابن بكير (4) المروي في التهذيب ومستطرفات السرائر عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال: (قلت: إني ربما صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زوال النهار فقال: لا تعد ولا تعد) ضرورة عدم وقوع الصلاة منه بيقين بل ولا بقطع، لبعده في الفرض في الغاية، ومنه يظهر وجه دلالة صحيح زرارة (5) أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) (وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك) الحديث. وخبر أبي الصباح الكناني (6) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم إن السحاب
(٢٧٠)