أو تواترها بالمحافظة على معرفة المواقيت وملاحظتها وكيفية معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على وجه ظاهر في إرادة العلم بصيرورتها، بل هو صريح بعضها، خصوصا الوارد في الفجر والزوال الناهي عن الصلاة قبل التبين (1)، كالآية (2) الذي هو بمعنى العلم، بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة في ذلك، ولاشعار موثق سماعة (3) الآتي به أيضا، ولخصوص خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه (عليهما السلام) (في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع) إلى غير ذلك مما يعسر حصره.
فما عساه يستفاد من اطلاق بعض نصوص (5) الديكة والمؤذنين، وخبر إسماعيل بن رياح (6) من الاجتزاء به مطلقا يجب تقييده بعدم التمكن، لما سمعت وتسمع، وإن تردد في الذخيرة في المسألة لخبر ابن رياح (7) عن الصادق (عليه السلام) الذي لم يسق اطلاقه لذلك، قال: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) بل مع التأمل لا ظهور فيه أصلا، ضرورة صدقه في صورة كفاية الظن، فلعل المراد بيان حكمه، نعم ربما كان فيه اشعار ضعيف لا يعبأ به هنا قطعا، بل ربما يسلم إذا لم يكن صورة للظن معلومة الجواز، وإلا كانت هي المنساقة من مثل هذا الاطلاق، فدعوى إرادة الظن حينئذ من لفظة (ترى)