مما هو ظاهر في المكلفين مراد منه الندب بالنسبة إليه، وإلا كان مستعملا في الحقيقة والمجاز، بل المراد استحباب متعلقه بأمر آخر غيره، فيكون اللذان تواردا على الصبي في الفرض أمرين ندبيا وايجابيا، ومن المعلوم عدم اجزاء الأول عن الثاني، بل لو كان حتميا كان كذلك أيضا، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، خصوصا في مثل المقام الذي منشأ التعدد فيه اختلاف موضوعين، كل منهما تعلق به أمر، وهما الصبي والبالغ، فما يحكى عن ظاهر المبسوط من الاجتزاء بالاتمام عن الاستيناف ضعيف جدا.
واضعف منه احتجاجه له في المختلف بأنها صلاة شرعية يجب اتمامها للآية، وإذا وجب سقط الفرض بها، لاقتضاء الأمر الاجزاء، وفيه أولا امكان منع شرعيتها باعتبار كون المصحح لها سابقا أنها نافلة وقد انقطع ذلك هنا، ضرورة دوران نفليتها على الصبا، فشرعيتها حينئذ بالنسبة إلى ذلك كتمرينيتها تنقطع بالبلوغ، وإن احتمل المحقق الثاني وتبعه غيره اتمامها على التمرينية أيضا عند عدم معارضة الصلاة لها، نظرا إلى أن صورة الصلاة كاف في صيانتها عن الابطال، وإلى أنها افتتحت على حالة لم يتحقق الناقل عنها كما هو الفرض، فيستصحب ما كان، وافتتاحها غير مندوبة لا ينافي اتمامها مندوبة بعد أن كان المانع من ندبيتها قبل عدم التكليف، وقد زال ببلوغه، وصار التمرين ممتنعا، فاتمامها لا يكون إلا مستحبا، وهو كما ترى، وثانيا إمكان منع عموم الآية للنافلة لما ستعرفه من النزاع فيه في محله، وثالثا إمكان منع أنه ابطال، بل أقصاه كونه بطلانا، ورابعا أن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء عن خصوص الأمر بالاتمام لا أمر الصلاة، وهما متغايران قطعا.
فالأولى الاستدلال له بما أومأنا إليه سابقا من امكان دعوى اتحاد المكلف به وإن اختلفت صفته في الوجوب والندب في الحالين، وإن كان هو ممنوعا عليه كما عرفت، وبالحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف وإن كان هو قياسا على المنصوص، مع الفارق