من الاجماع والحرج وانفراد كل من الأفعال بالحج، ولذا يجب انفراده بنية، وعليه لا فرق حينئذ بين الأثناء وما بعد الفراغ، بخلاف ما ذكره العلامة دليلا وما ذكرناه نحن ثانيا، فإنه خاص بالأول، لكن يسهل الخطب في ذلك ضعف هذا الخلاف، بل لعل الشيخ غير مخالف، إذ لم يحك عنه سوى ايجاب الاتمام على البالغ في الأثناء، وهو كما ترى أعم من ذلك، اللهم إلا أن يكون أوجب الاتمام عليه وإن اقتضى عدم التمكن بعد من الاستيناف لضيق الوقت، إذ لا يتم حينئذ إلا على الاجتزاء به عن الاستيناف، مع امكان دعوى أن الاتمام للنهي عن الابطال لا للاجتزاء، أقصاه دوران الأمر عند البلوغ بين قطع ما هو متلبس به من النافلة، والفرض حرمته، وبين ترك الصلاة، ولا ريب في تعين الثاني عليه، لاشتراط وجوبها بالتمكن المفقود، إذ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، اللهم إلا أن يقال أن امتناع الصلاة عليه موقوف على النهي عن الابطال سابقا على فعل الصلاة، وليس، ضرورة اتحاد زمان توجه الأمر والنهي إليه بالبلوغ الذي هو سبب تعلق هذه الخطابات ونحوها به، فمقتضى القاعدة التخيير إن لم يحصل إمارة معتد بها شرعا تعين أحدهما، ولعلها هنا بالنسبة إلى الصلاة، نظرا إلى الأهمية وغيرها، وإلا فالتخيير، لكنه عند التأمل مما يقتضي وجوده عدمه، إذ متى فرض جواز قطع النافلة له وجبت الصلاة، لعدم المانع حينئذ، إلا أن يكون المراد بالتخيير ما هو في التكليف لا المكلف به، بناء على عدم حصر ذلك في تعارض الأخبار خاصة، بل هو كتخيير الحائض في تحيضها بالسبعة والثلاثة مثلا من الشهرين، أو يقال إن التخيير ما أثبتناه إلا بعد رفع مقتضى كل من الأمر والنهي مما تضادا فيه، فالإذن بالقطع ثبت مع الإذن بترك الصلاة دفعة، فإن اقتضى ذاك وجوب الصلاة فليقض الإذن بتركها تعين وجوب الاتمام، لعدم المقتضي حينئذ للقطع، ولتمام البحث في المسألة ونظائرها مقام آخر، لكن على كل حال ليس في المحكي عن الشيخ تصريح بالاجتزاء،
(٢٦٣)