سنده - محتمل لإرادة أغلب صلاة النهار، بل ينبغي القطع بإرادة ذلك بملاحظة الجمع بينه وبين غيره من الأخبار (1) خصوصا المسؤول فيها عن الجهر بالفجر مع أنها من صلاة النهار التي يخفت فيها، فأجاب (عليه السلام) بأنها لقربها من صلاة الليل أعطي حكمها، والغلس والغبش وإن فسرا بما سمعت يجب إرادة أول الفجر منهما مجازا وتوسعا، وإلا فليس جميع ما بين الطلوعين يسمى غلسا وغبشا، وهو المدعى دخوله في الليل، وخبر أبان وغيره محمول على إرادة بيان ذلك على مذاق السائل الذي هو من أهل الكتاب المصطلح عندهم اليوم من طلوع الشمس، وخروج ساعة الفجر عن الليل والنهار كما يحكى عن براهمة الهند خروج ما بين الغروب إلى غروب الشفق عنهما أيضا، ومنه يظهر الجواب أيضا عن خبر النهج، لأن الغالب كون السائلين بهذه المسائل من أهل الكتاب، أو يحمل على إرادة سيرها من حين الخروج من الأفق وإن لم تظهر إلى الحس إلا بعد حين كالغروب، أو على إرادة التقريب، وإلا ففي التحقيق مسيرة أقل من يوم، كما كشف عنه الخبر الآخر المروي (2) عن الاحتجاج قال: " سأل أبو حنيفة أبا عبد الله (عليه السلام) كم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم بل أقل من ذلك، فاستعظمه فقال له: يا عاجز لم تنكر هذا؟ إن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في أقل من يوم " وإطلاق النصف مجاز شائع كما يومي إليه صدوره ممن يقول بابتداء النهار من طلوع الفجر، فلاحظ. والمراد أنه لا يصلى من نوافل النهار شيئا حتى تزول الشمس، لأنه كان يدس نافلة الفجر في صلاة الليل، ويؤيده سوق هذه الأخبار لبيان بدعية صلاة الضحى، أو المراد من النهار جزؤه مجازا أو غير ذلك،
(٢٢٨)