واللفظ للأول (لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام) وفي الموثق (1) (في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر إلى أن تطلع الشمس) وخبر يزيد بن خليفة (2) (وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ) وخبر أبي بصير (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك. فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه) وهي كما ترى طاهرة في رجحان المبادرة ومرجوحية التأخير، لتصريحه في الصحيحين بالأفضلية، والتعبير بلفظ (لا ينبغي) و (لم يكن يحمد) واطلاق الشغل ونحوها، فهي نفسها أدلة على المطلوب عند الانصاف مع قطع النظر عما يعارضها، فلا ريب حينئذ في ضعف ما عن المبسوط والتهذيب والنهاية والخلاف والاستبصار والوسيلة من أنه إلى ظهور الحمرة المشرقية، ومنها إلى طلوع الشمس للمضطر إن أرادا الوجوب حقيقة، كالمنقول عن الشافعي وجميع أصحابه إلا الاصطخرلي، فقال: بفوات الوقت رأسا إذا أسفر.
وقد ظهر لك مما ذكرنا كله شرح قول المصنف: (وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، وللعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل إلى طلوع الفجر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور) فلا حاجة