وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) بناء على أن المراد من قوله (عليه السلام): (كذلك) جميع ما في سؤال الكاتب، وأن المراد بقوله: (غير) التنبيه على وقت اختيارية، فتأمل. وبشهادة النصوص (1) الكثيرة جدا المتضمنة تخصيص الرخصة في تأخيره عن الشفق في العذر والعلة والسفر والحاجة ونحو ذلك وإن لم يذكر فيها الغاية أنها الربع أو الأكثر، لأن الظاهر تنزيلها على الربع الذي تضمنته النصوص السابقة (2).
وفيه مع استلزامه طرح النصوص (3) المتضمنة للنصف والثلث، ضرورة عدم العمل بشئ منها في شئ من الأقوال السابقة التي ذكرناها، نعم في البحار عن المنتهى أنه حكى عن الشيخ ومصباح السيد امتداد وقت المضطر إلى ما قبل النصف بأربع ركعات - أنه لا يخفى رجحان ما تقدم من الأخبار (4) بالموافقة لظاهر الكتاب وللشهرة العظيمة والاجماع المحكي المؤيد بما عرفته فيما تقدم، وبالمخالفة للعامة وبسهولة الملة وسماحتها وغير ذلك عليها، خصوصا مع ملاحظة اختلافها بالربع والثلث واشتباك النجوم وعدم