بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأي شئ الشفق؟ قال: الحمرة) وقوله فيه: (في الطريق) بعد أن كان ظرفا للتخاصم، واطلاق السؤال لا يفيد التقييد بالسفر، وسأل إسحاق بن عمار (1) الصادق (عليه السلام) أيضا في الموثق (عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل إن يغيب الشفق من غير علة فقال: لا بأس) بل حكى زرارة (2) في الموثق عن الصادق (عليه السلام) أيضا (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، قال: وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته) وحملها على ما يحكى عن تهذيب الشيخ من جواز الدخول فيه إذا علم غيبوبة الشفق في الأثناء كما ترى، وليس بأولى من حمل تلك النصوص على الفضل خاصة في التأخير، أو مع كراهة التقديم كما عن المصنف وجماعة، بل هو أولى من وجوه لا تخفى، أو التقية من المحكي عن الجمهور كافة.
فلا ريب حينئذ في وضوح ضعف القول المزبور وضوحا لا يحتاج إلى اكثار من الأدلة، كوضوح ضعف القول بأن آخره الثلث مطلقا كما هو مقتضى اطلاق المحكي عن الهداية والمقنعة والخلاف والمصباح ومختصره والجمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة والقاضي، وإن جعل الأخير النصف قولا، والشيخ فيما عدا الأخير رواية، أو للمختار خاصة، وللمضطر النصف كما عن ثقة الاسلام والشيخ في كتابي الحديث والمبسوط والطوسي في الوسيلة أو آخره للمضطر الثلث كما عن النهاية من غير تحديد للمختار، أو الربع للمختار خاصة من غير تحديد للمضطر كما عن الحسن بن عيسى، أو مع التحديد له بالنصف كما عن التقي، وفي مضمر معاوية بن عمار (3) (إن وقت العشاء الآخرة إلى