الركعة، وأن أخبار القضاء (1) لا تشمله، بل ولا صالحة لتناوله بالخصوص، كما يشهد له القطع حتى من الخصم بعدم جريان جميع أحكام القضاء عدا النية عليه أو أكثرها، بخلاف ما لو أدرك أقل من ركعة فإنه جميعها من الترتيب على الفائتة السابقة وغيره جارية عليها، إذ لا خلاف عندنا كما في كشف اللثام في كونها حينئذ قضاء.
خلافا للمحكي عن المرتضى فقضاء، لأن خروج الجزء يوجب خروج المجموع، ولأن الركعة المدركة وقعت في وقت الركعة الثانية عند التحليل، ولصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام، بل بها يصدق الفوات أيضا، وللمحكي عن غيره فركبها منهما، نظرا إلى كونها كذلك في الواقع، فهو مقتضى العدل فيها فيجدد النية حينئذ في الركعة الثانية، أو يكتفي بالتوزيع في ابتداء النية، وهما معا ضعيفان، لما عرفت من ظهور الأدلة في أن دخول هذا الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس، والأولى والثانية وقعتا في الوقت وما هو بمنزلته شرعا، فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقة لا ما يشمل ما كان بمنزلته، وإلا كان كاذبا، ومن ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور، بل يمكن دعوى عدم مشروعية مثله، ضرورة كون المستفاد من الأدلة إما قضائية وإما أدائية، لكن يسهل الخطب في ذلك عدم فائدة معتد بها عدا الالتزام بيمين ونحوه معلقا على الأداء والقضاء، إذ التعرض في النية لأحد الأمرين غير واجب عندنا، وترتب الفائتة السابقة عليها كما في كشف اللثام والذكرى وحواشي الشهيد الثاني على القواعد مقطوع بعدمه وإن قلنا أنها قضاء، للاجماع كما في المدارك على تقديم المدرك من وقتها ركعة عليها على كل حال.
(و) حينئذ ف (لو أهمل) ولم يفعل مع الادراك المذكور ولم يطرأ في الوقت المسقط من الجنون أو الحيض (قضى) واجبا على الأقوال الثلاثة، ووجهه واضح،