النجاسة ووجوب إزالتها، ومن ادعى مقدارا فعليه الدلالة، ونحن إذا ادعينا مقدار الدرهم فلا جماع الفرقة " إلى آخره.
وكذا علق المرتضى (رحمه الله) العفو في أول كلامه في الانتصار على ما دون الدرهم، لكنه ذكر في الأثناء ستة مرات تقريبا ما يقتضي العفو عن الدرهم صريحا أو كالصريح، ومنها ما هو كمعقد إجماع الخلاف، تركنا التعرض لها تفصيلا خوف الإطالة.
وفي كشف الحق بعد أن علق العفو على ما دون الدرهم ناسبا له إلى الإمامية قال:
" وقال أبو حنيفة: كل النجاسات سواء في اعتبار الدرهم، وقد خالف " إلى آخره.
وظاهره أن خلافه في تعديه إلى غير الدم خاصة دون المقدار.
وفي الجامع وقد عفي عن دم دون سعة الدرهم الكبير في ثوب أو بدن، فإن كان متفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به، وهي بأجمعها ظاهرة فيما قلنا، ويزيده تأييدا عدم معروفية عنوان الخلاف في ذلك سابقا، بل أول من ذكره المصنف في المعتبر، وتبعه من تأخر عنه.
ومن هنا ظهر لك قوة القول بالعفو عنه، كما أنه ظهر لك ما وقع من بعضهم من الخلل في النقل، فتأمل جيدا.
وكيف كان ففي الفقيه والهداية والمقنعة والانتصار والخلاف والغنية وغيرها تقييد الدرهم بالوافي الذي هو درهم وثلث، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، وقد يشهد له التتبع، بل هو بعض معقد إجماع الثلاثة الأخيرة، ونص الرضوي (1) ولعله مراد بعضهم من البغلي كما يومي إليه جمعهما من آخر، ونسبته إلى مذهب الإمامية في كشف الحق، لما عرفت أن أكثرهم على التعبير الأول، بل في المعتبر وغيره بل عن أكثر كتب المتأخرين التصريح بأنه الوافي، ويسمى البغلي، فما توهمه عبارة السرائر