إلى أصالة عدم تحقق الشرط الواضح ضعف المناقشة في حجيتها بما هو محرر (1) في محله من أدلة الاستصحاب، كمعارضتها بأصالة عدم الموت حتف الأنف التي قد ترجح عليها باعتبار اعتضادها بأصالة الطهارة، ضرورة موافقة الموت حتف الأنف بعد تحقق خروج نفس الحيوان لمقتضى الأصل، فلا ينفى به، إذ غيره هو الذي يحتاج إلى سبب زائد من تذكية أو قتل ونحوهما في تحققه بخلافه هو، وأصالة الطهارة مع معارضتها بأصالة بقاء الشغل في مثل العبادة ونحوها مقطوعة بأصالة عدم التذكية، إذ هي كالواردة عليها حينئذ، على أن نفيها للتذكية بالواسطة، بخلاف نفي الطهارة بأصالة عدم التذكية، فتأمل.
وللموثق (2) " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " كالحسن (3) " يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز إلا ما علمت منه ذكاته ".
والخبر (4) " عن جلود الفراء يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما عارفا، قال: عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، فإذا رأيتهم المسلمين يصلون عليه فلا تسألوا عنه ".
ومنه كغيره من الأخبار الكثيرة جدا بل كادت تكون متواترة يستفاد طهارة ما يؤخذ من يد المسلم وإن علم سبقها بيد كافر من غير فرق بين المسلم المخالف وغيره مستحل ذبائح أهل الكتاب أو لا مستطهر الجلد بالدبغ أو لا، للسيرة المستقيمة، ومحكي الاجماع، وإطلاق الأخبار إن لم يكن ظاهرها، وسهولة الملة وسماحتها، وعدم العسر