ثم اغسليه بالماء " وقال الصادق (عليه السلام) في خبر سورة بن كليب في الحائض (1):
" تغسل ما أصاب ثوبها من الدم " بل يستفاد من جملة أخرى شدة نجاسته وغلظها.
فهذا مع ما قيل من قصور أدلة العفو عن شموله لندرته، خصوصا مع اختصاص الخطاب فيها بالذكور، واحتمال إصابة ثيابهم من دم الحائض نادر بالضرورة دليل ثان عليه.
مضافا إلى قول الصادقين (عليهما السلام) في خبر أبي بصير (2) المروي في الكافي بل وموضع من التهذيب كذلك لكن بزيادة " لم " بعد " فم ": " لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " المؤيد بالرضوي (3) " وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه " وقاعدة الشغل في وجه، والمنجبر ضعفه بما عرفت، مع عدم المعارض سوى إطلاق أدلة العفو الممنوع شمولها لمثله، ولو سلم ففيها الخاص المقدم عليها حتى خبر أبي بصير، بناء على إرادة ما دون الدرهم من القليل فيه المعفو عنه من غيره، بل وإن لم يرد منه ذلك يكون التعارض بينهما وبينه من وجه، ولا ريب في رجحانه عليها من وجوه.
ويلحق به دم الاستحاضة والنفاس بلا خلاف فيه عندنا كما في السرائر، بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه، كظاهر نسبته إلى الأصحاب من غيرهما، بل قد يشعر به أيضا نسبة الخلاف إلى أحمد في التذكرة، مضافا إلى ما دل على كون دم النفاس