صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " وهو قد يتوهم منه المنافاة لذلك، لكنه محتمل لإرادة الأمر بالمضي في صلاته لاحتمال اليبوسة أو العلم بها، ولذا قال (عليه السلام): " فلينضح ما أصاب " ولا يدفعه قوله (عليه السلام): " إلا أن يكون أثر فيغسله " لاحتمال إرادة وجوب غسله حينئذ دخل في الصلاة أولا، وإلا لم يقل أحد بجواز المضي في الصلاة بعد العلم بالنجاسة من غير غسل أو إبدال أو نحوهما.
ثم لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستيناف بين ضيق الوقت وسعته للأدلة السابقة القاضية بكونه كالذاكر بعد الصلاة الذي يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
نعم قد يقال بالفرق بينهما في الجملة إن قلنا بعدم إعادة الناسي مطلقا، ضرورة أن المتجه عليه حينئذ في الفرض مع سعة الوقت طرح الثوب أو تطهيره ونحوهما بعد الذكر إن أمكن بلا فعل مناف للصلاة وإلا استأنف، أما مع الضيق فقد يقال بالقائه وإتمام الصلاة عاريا كفاقد الساتر الطاهر ابتداء لمساواة حكم البعض للكل.
كما أنه قد يقال ذلك أيضا إن قلنا بوجوب الإعادة على الناسي في الوقت دون خارجه، فإن المتجه عليه حينئذ أيضا الاستيناف مع السعة، أما مع الضيق فيحتمل كونه كالذاكر بعد خروج الوقت، فلا قضاء كما هو الفرض ولا أداء، لعدم إمكانه إلا باتمام ذلك الفعل المحكوم بفساد بعضه بالذكر في الوقت، اللهم إلا أن يستثنى ذلك من إفساد الذكر في الوقت، أو يخص عدم وجوب القضاء بخصوص الذاكر بعد الوقت، لكن في كشف اللثام أنه يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي، وإلا فاشكال، وفيه بحث يعرف مما سمعت.
هذا كله في الذاكر للنجاسة في الأثناء * (و) * أما * (لو رأى النجاسة وهو في الصلاة) * وقد علم سبقها عليها (ف) - المتجه مع سعة الوقت بناء على المختار من عدم إعادة الجاهل