إشكال، اقتصارا على المتيقن، بل هو مقتضى الدليل، واحتمال طهارته تبعا لا شاهد له، نعم قد يقال بالتبعية بالنسبة إلى فضلاته المتصلة به من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء، لصدق إضافتها للمسلم، كما أنه ينبغي القطع بها بالنسبة للشعر والظفر ونحوهما.
هذا كله من حيث النجاسة الكفرية، أما لو كان بدنه متنجسا بنجاسة خارجية لم تبق عينها ففي طهارته بالاسلام وعدمها وجهان، أقواهما الأول، بناء على عدم تأثر النجس بالنجس، بل وعلى غيره، للسيرة وخلو السنة عن الأمر بذلك مع غلبته، ويتبعه ولده في الطهارة بالاسلام، سواء كان أبا أو أما إلحاقا بأشرف الأبوين، بل أو أحد الجدين القريبين كما في كشف الأستاذ، كما أن فيه أيضا التصريح بالطهارة تبعا للسابي المسلم، لكن قيده بعدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه، وللبحث فيه مقام آخر.
كما أنه قد تقدم البحث في كثير من الأشياء التي ذكرها فيه في عداد المطهرات، حتى أنهاها إلى عشرين من حجر الاستنجاء وخرقه، وزوال العين في الحيوان، والغيبة في بدن الانسان بل وثيابه، وخروج دم المذبح والمنحر، والاستعمال في نحو آلات العصير والبئر وبدن النازح والعاصر وثيابهما، وسبق استعمال الماء للمغتسل قبل الصلب، والشهادة لبدن الشهيد، وغيره ذلك، مع أنه لا يخفى عليك عدم كون الأخيرين من المطهرات، بل هما نافيان لأصل تحقق النجاسة، كما أن سابقهما مندرج فيما ذكرناه وذكره هو أيضا مما يطهر بالتبعية، وإن اختلفت أفرادها، فمنها ذلك، ومنها طهارة بدن مغسل الميت وآلات التغسيل وثياب الميت التي غسل فيها، وخرقته التي وضعت عليه، بل قيل وثياب المغسل نفسه، ومنها ما عرفته من رطوبات الكافر وولده، وإناءات الخمر المخللة والأجسام المطروحة فيها، ومنها طهارة فضلات الإبل الجلالة الغير المنفصلة منها حتى تم الاستبراء حتى العرق نفسه، إذ هي كرطوبات الكافر الذي أسلم في تغير إضافتها،