إلا أنه على كل حال ما في معتبر المصنف من التردد في طهارة ما لا ينقل ما عدا الأرض بل عن القطب الراوندي النص على المنع في غيرها منه، كما عساه الظاهر من اقتصار مقنعة المفيد ونافع المحقق وغيرهما عليه منه، بل في السرائر التصريح بذلك مع التمثيل له بالنبات، بل قال فيها: " وقد روي (1) أن ما طلعت عليه الشمس فقد طهرته، وهي رواية شاذة ضعيفة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها " بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين محل للنظر بل المنع، لما عرفت.
لا لما في الرياض من الاستدلال على التعميم المذكور بل والأعم منه لاندراج المنقول فيه إلا ما علم خروجه باجماع ونحوه بالأصل المزبور الذي نقلناه عنه سابقا في البحث عن عموم الحكم لكل نجاسة، إذ هو بعد تسليمه له إنما يقتضي عدم نجاسة الملاقي لما شك في تطهير الشمس له من النجاسات والأمكنة، لتعارض الاستصحابين، فيبقى عموم طهارة كل شئ حتى يعلم سالما، لا أنه يقتضي طهارة الملاقى بالفتح بحيث يجوز السجود عليه والتيمم منه ونحو ذلك، ضرورة عدم معارضة الاستصحاب فيه نفسه بشئ إذ استصحاب طهارة الملاقي بالكسر يكفي فيه عدم العلم بنجاسة الملاقى بالفتح، لا عدم نجاسته واقعا حتى يعارضه بالنسبة إليه نفسه، كما هو واضح، فلولا عموم الخبر المذكور المنجبر والمؤيد بما سمعت لاتجه البناء عليه في جميع صور الشك في النجاسات والأمكنة.
ومن هنا كان المتجه البقاء عليه فيما إذا جف بغير الشمس من ريح أو غيرها، خصوصا بعد اعتضاده بما في المنتهى من أنه لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا، وما في التحرير من الاجماع على ذلك، وما في موثق عمار السابق، بل وصحيح ابن بزيع.