النجاسة عادة، لاطلاق غيره من النصوص والفتاوى عدا المحكي عن ابن الجنيد، حيث قال: " إذا وطأ الانسان رجليه أو ما هو وقاء لهما نجاسة رطبة أو كان رجلاه رطبة والنجاسة يابسة أو رطبة فوطأ بعدها نحوا من خمس عشر أرضا طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء لها، وغسلهما أحوط، ولو مسحهما حتى يذهب عين النجاسة بغير ماء أجزأ إذا كان ما مسحها به طاهرا " انتهى. مع احتماله ما سمعته في الرواية أيضا، بل هو أولى لقوله: " نحو " فتأمل.
وبمساواته للنعل الثابتة طهارة أسفله بها باجماع جامع المقاصد، وبما في المنتهى أنه من المتيقن، وإطلاقات الأخبار السابقة، بل في النبوي (1) وإن كان عاميا " إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فطهورهما التراب " معتضدا ذلك كله بعدم خلاف أجده فيه، إذ اقتصار المصنف في نافعه على الخف والقدم لا صراحة به بل ولا ظهور، بل يمكن تحصيل الاجماع، بل هو كذلك مع ملاحظة الفتاوى وإطباق الناس قديما وحديثا على صلاة الحفاة والمتنعلين، ودخولهم المساجد من غير غسل الأقدام والنعال مع غلبة الظن على النجاسات، بل ومع القطع بها، بل لو كلفوا لكان فيه من الحرج ما لا يخفى.
* (و) * لو لم يكن في المقام إلا هذا لكفى في طهارة * (أسفل القدم والنعل) * فكيف مع ما سمعته في الثاني الذي هو بجميعه عدا النبوي منه ثابت في سابقه أيضا، بل بعضها كصحيح الأحول طاهر فيه، بل صحيح الحلبي وحسن ابن خنيس والمروي في مستطرفات السرائر نص فيه.
كصحيح زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) " في رجل وطأ على عذرة فساخت