الكلب في الأول دون الثاني، ومن هنا لم يجر عليها حكم التعفير وإن قلنا بوقوع الغسل قبله فاتفق الإصابة حينئذ من ذلك الغسل المتقدم عليه، بل تكون حينئذ كسائر النجاسات حتى لو قلنا إن ماء الغسالة كالمحل قبلها في الحكم، إذ يمكن تخصيصه بما إذا لم يكن لخصوص النجاسة مدخلية، أما لو كان كالولوغ الواضح عدم صدقه بالنسبة إلى ماء الغسالة فلا، كما أشار إليه الشهيد في الروضة في البحث عن الغسالة، على أنه بناء على وجوب تقديم التراب لا يتصور تقديم ماء الغسالة حتى يجب التعفير حينئذ كالمحل، بل أقصاه وجوب العدد.
نعم يمكن فرضه حينئذ بالمتنجس بملاقاة إناء الولوغ، إذ ليس للغسالة خصوصية في ذلك، ضرورة كون منشأ التبعية للمحل فيها إنما هو استظهار انتقال حكم النجاسة إلى المتنجس بها، بل هو معنى نجاستها بملاقاته، وهو لا يتفاوت فيه بين الغسالة وغيرها، بل هو في الثاني أتم، خلافا لظاهر المحكي عن المحقق الثاني، فأوجب التعفير من ملاقاة ماء الغسالة مع فرض صحة وقوعها قبل التعفير، وكان مستنده ما عرفت من انتقال حكم النجاسة إلى ملاقيها مؤيدا بالاستصحاب ونحوه، لكن قد عرفت أن الأقوى خلافه هنا، كما أنك عرفت ما يرد عليه أيضا بالنسبة إلى تقييده بفرض صحة وقوعها قبل التعفير، إذ لو لم يفرض ذلك كان من المتنجس الذي قد سمعت أن المتجه مساواته لماء الغسالة، كما هو واضح.
ثم لا فرق في الحكم المذكور بين ولوغ الكلب الواحد مرة أو مرات والكلاب المتعددة بلا خلاف ولا إشكال، لظهور الجنسية من الصحيح التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقي النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع بعض، كعدم الخلاف والاشكال أيضا في وجوب الاستئناف لو فرض وقوع ذلك في الأثناء، لعدم تصور التداخل فيما مضى،