إلي " وغيره مما يستفاد منه رجحان الاستظهار في الطهارة في الجملة مما دل (1) على استحباب اجتناب سؤر الحائض المتهمة بالنجاسة، بل كل من كان متهما بذلك، فاحتمال عدم مشروعية هذا الاستظهار لظهور الأدلة في توسعة أمر الطهارة كما ترى، بل ينبغي القطع بفساده إن أريد منه الحرمة إن لم يقصد به المستظهر قربة، بل أراد إراقة الماء على يده مثلا لزوال نجاستها إن كان واقعا فيها نجاسة، للأصل السالم عن المعارض، والسيرة القاطعة وغيرهما.
نعم قد يكون ذلك مرجوحا بالنسبة إلى عدمه إذا احتمل ترتب الوسواس عليه، كما أنه يحرم لو كان مقدمة له أو هو منشأه.
أما لو كان منشأ الظن سببا شرعيا كخبر العدل ففي المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة وظاهر القواعد أو صريحها وجامع المقاصد وعن المبسوط والخلاف والموجز وشرحه والايضاح وغيرها عدم القبول، كما عن ظاهر المختلف أيضا، سواء ذكر ما تنجس به الشئ أو لا، كما صرح به بعضهم، وهو ظاهر آخر، لاطلاقه كاطلاقهم ذلك أيضا فيما قبل الاستعمال وبعده، للأصل وقاعدة اليقين واعتبار العلم في الأخبار السابقة، ومفهوم ما تسمعه من خبري البينة (2).
لكن قد يشكل بعموم بعض ما دل على حجية خبر العدل، بل قد يستفاد من الأخبار تنزيله منزلة العلم، مثل ما دل (3) على ثبوت عزل الوكالة به مع اشتراط الأصحاب حصوله بالعلم، وما دل (4) على جواز وطء الأمة إذا كان البائع عدلا قد