للأصل ومضمر ابن مسلم، خصوصا على ما رواه الشيخ من زيادة الواو فيه قبل قوله:
" ما زاد " مع حذف " وما كان أقل من ذلك " وثاني مفهومي خبر الجعفي، والأول بعد تسليمه لا يعارض الدليل فضلا عن الأدلة، كما أن الأخيرين يجب الخروج عن عموم المفهوم فيهما بما تقدم مما دل على الدرهم، خصوصا بعد أو ضحية غيرهما منهما سندا وعملا، ولعل معارضة مفهوم خبر الجعفي بمفهوم الأول، بل وخبر ابن مسلم بناء على رواية الكليني والصدوق اللذين هما أضبط من غيرهما، وعلى رجوع الإشارة إلى الدرهم كما هو الظاهر لا الزيادة.
واحتمال ترجيح مفهوم الخصم بموافقة الأصل يدفعه بعد تسليم جريانه أنه لا يعارض تلك المرجحات الكثيرة، بل قد يناقش في مفهوم خبر الجعفي بأنه تصريح ببعض المفهوم الأول لا أنه شرط يراد منه مفهومه كما لا يخفى على من له خبرة بمعرفة معاني الخطابات وأساليب الكلام، وباحتماله كخبر ابن مسلم أيضا إرادة الدرهم فما زاد، نحو قوله تعالى (1): " فإن كن نساء فوق اثنتين " أي اثنتين فما فوق.
ومعارضة ذلك باحتمال العكس في المفهوم الآخر يدفعها ما قيل من شيوع التعبير عن الأول في الأخبار، منها مرسل يونس (2) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: أيما مكار أقام في منزله أو البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام، وإن كان له مقام في منزله أو البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار " لظهور أن المراد عشرة فأكثر، وبأنه لم يرد منه شمول المساوي للدرهم، لوضوح ندرة اتفاقه ومعرفته بحيث لا زيادة فيه ولا نقيصة، ولعله لذا اقتصر على إناطة الحكم بالزائد والناقص دونه.