له وللنهار كالعكس، مع إمكان دعوى ظهور النص والفتوى في تعيينه باليوم، وإن كان لا يخلو من بحث.
نعم قضية إطلاقهما تخييرها أي ساعة منه شاءت كما صرح به غير واحد، لكن في جامع المقاصد " أن الظاهر اعتبار كون الغسل في وقت الصلاة، لأن الأمر بالغسل يقتضي الوجوب، ولا وجوب في غير وقت الصلاة، ولو جعلته آخر النهار كان أولى لتصلي فيه أربع صلوات " إلى آخره. وتبعه في اللوامع، بل في التذكرة احتمال وجوب تأخيره مع تأخير الظهرين، لتمكنها حينئذ من جمع أربع صلوات في طهارة، فهو أولى من تقديمه للصبح خاصة، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا جدا، لعدم صلاحية التعليل المذكور مقيدا لاطلاق النص والفتوى.
نعم يمكن جعله وجها للأولوية والرجحان لا على جهة الوجوب كما سمعت التصريح به في جامع المقاصد، وتبعه الشهيد الثاني في روضه، والفاضل الهندي في كشفه وغيرهما، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: * (وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا) * بل لم يعض في المنتهى عليه بضرس قاطع مع التسامح في دليل الاستحباب، فقال: ولو قيل باستحباب جعل الغسل آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطهارة كان حسنا كضعف ما تقدم في جامع المقاصد من اعتبار كون الغسل في وقت صلاة للتعليل السابق، لإمكان منع ظهور مثل هذا الأمر هنا، خصوصا إذا كان بالعبارة المذكورة في إرادة الوجوب الشرعي، بل الظاهر منه إرادة حكم وضعي، وهو توقف الصحة على الغسل في كل يوم مرة، وإن سلم فلا دلالة فيه على عدم اعتبار الغسل وعدم صلاحيته مقدمة ولو وقع قبل وقت الوجوب، إذ الأمر الظاهر في الوجوب لا يصلح لتخصيص مقدمية مثل هذا الغسل المستفادة من إطلاق متعلق الأمر المذكور بما بعد الوقت على معنى عدم اعتباره لو وقع قبله، ضرورة عدم استلزام اختصاص الحكم