بل قد يدعى ظهور النص بل والفتوى في إرادة الأواني الممكنة التعفير لا متعذرته في نفسها، فيبقى حينئذ على حكم الأواني المتنجسة بغير الولوغ، كما اعترف به الأستاذ في كشفه واحتمله غيره.
ومن ذلك بالنسبة للحكم المذكور القربة المتعذر تعفيرها بالتراب على وجه الدلك بناء على اعتباره في الغسل به إن قلنا بعموم حكم الولوغ لغير الأواني لاطلاق النص، بل لو سلم انفهام الإناء من الصب فيه مع أنه أعم منه قطعا لقلنا إنه من باب المثال كما يومي إليه ذكره لا بعنوان هذا المساق، بل لا يكاد ينكر ظهوره في ذلك، بل هو الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه، وعليه فلو ولغ في حوض ونحوه وجب تعفيره، وأما إن قلنا باختصاصه بالأواني كما هو ظاهر كلام الأصحاب بل هو صريح كشف الأستاذ سقط البحث فيها من أصله، إلا أن يلتزم أنها من الأواني، فيجري فيها البحث السابق حينئذ، لكنه كما ترى.
وربما يتوهم من إطلاق المتن كاطلاق النص وفتوى قدماء الأصحاب عدم اشتراط طهارة التراب، بل كأنه مال إليه بعض متأخري المتأخرين حتى رياض المعاصر، سواء قلنا بمدخليته في نفس التطهير كالماء أو لم نقل بل كان من الشرائط الخارجية لتأثير الماء الطهارة، كالاستعلاء ونحوه في التطهير بالماء القليل، إذ لم يثبت قاعدة اشتراط طهارة المطهر، وإن ثبت فالاطلاق يقيدها.
إلا أن الأقوى في النظر اعتبارها، وفاقا للمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروض والحدائق وشرح المفاتيح وكشف الأستاذ وغيرها، للأصل وتبادر الطاهر من الاطلاق المذكور الذي لا عموم فيه، سيما إطلاق النص، خصوصا مع الأمر فيه بالغسل به المنصرف إلى الطاهر وإن لم يرد به حقيقته، على أنه غير مساق لذلك، لتركه ذلك الطهارة في الماء.