ذي المشقة التي صار بسببها غير محصور، وإلا فلو فرض مشقة ليست كذلك ففيه ما ستعرفه فيما لو ضاق الوقت عن التكرير المبرئ بيقين الذي أشار إليه المصنف باستثنائه مما سبق فقال: * (إلا أن يتضيق الوقت فيصلي عريانا) * إذ هما من واد واحد عند التأمل وفيه قولان: أحدهما ما اختاره المصنف هنا والعلامة في قواعده تبعا لما عن ابن البراج في جواهره من تعيين الصلاة عاريا، كما لو لم يجد إلا النجس، بناء على ذلك فيه، لتعذر الاحتياط الذي كان مسوغا للصلاة فيه مع عدم ثبوت طهارته شرعا، فيبقى حينئذ النهي عن الصلاة بالنجس الذي لا يتم إلا باجتناب الثوبين سالما عن المعارض، وثانيهما تكرير الصلاة فيه بقدر الممكن، حتى لو لم يمكنه إلا صلاة واحدة صلاها به، واختاره العلامة في تذكرته وعن نهايته، والشهيد الأول في ذكراه وعن بيانه، والثاني في روضه وعن مسالكه، والمحقق الثاني في جامعه، والفاضل الهندي في كشفه، والأردبيلي في مجمعه، والسيد في مداركه، والخراساني في ذخيرته، والبحراني في حدائقه، استصحابا لما قبل الضيق، ولأنه أولى من الصلاة عاريا، لاحتمال مصادفة الطاهر، وأسهلية فقدان وصف الساتر منه نفسه، بل أرجحيته لفوات كثير من الواجبات معه دونه، ولاغتفار النجاسة عند تعذر إزالتها، ولأولويته من الصلاة بالثوب النجس.
وفي الجميع نظر، للقطع بسقوط المقدمة لسقوط ذيها المانع من جريان الاستصحاب هنا، واحتمال كون المستصحب وجوب غير المقدمة بل هو المستفاد من إطلاق الرواية السابقة (1) بل يمكن الاستغناء في الاستدلال بها عن الاستصحاب، ضرورة ظهورها في عدم اشتراط وجوب الصلاة في أحدهما بوجوب الثاني، بل هي كالعام بالنظر إلى أفراده خصوصا مع تأيدها بعد سقوط الميسور بالمعسور واضح الفساد، لوضوح انصراف الوجوب في الرواية المذكورة إلى إرادة المقدمي منه، بل ينبغي القطع