ويلحق بالإناء المفضض الإناء المذهب في جميع ما تقدم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى، كما اعترف به في المنتهى، لكن الأصل كاف في جواز الاتخاذ، والتسامح وحسن الاحتياط واحتمال الاستغناء بذكر المفضض عنه، بل لعله ينساق إلى الذهن عند ذكره، خصوصا بعد اقترانه بآنية الفضة كاف في الكراهة، بل يمكن أن يدعي أولويته من المفضض أو مساواته، بل هو كذلك.
ومنها يستفاد حينئذ وجوب العزل حينئذ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبة الذهب، لقوله (1) صلى الله عليه وآله: " هذان محرمان على ذكور أمتي " وإن كان ضعيفا، ولعل في خبر السرير (2) والقرآن (3) نوع إيماء إلى بعض ما ذكرنا، كما أنه تقدم سابقا ما يمكن استفادة كراهة مطلق المفضض منه أو ما عدا السيف وإن لم يكن إناء بل قد عرفت الاطلاق من صاحب الحدائق، والله أعلم.
* (وفي جواز اتخاذها) * أي أواني الذهب والفضة * (لغير الاستعمال) * من الذخر ونحوه * (تردد) * من الأصل مع عدم ظهور الأدلة فيه، بل هي ظاهرة في الاستعمال، ومن تعليل النبوي (4) بأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كقول الكاظم (عليه السلام) (5): " إنها متاع الذين لا يوقنون " والنهي عن آنية الذهب والفضة وكراهتهما المحمول على أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة، ولا ريب أن مطلق الاتخاذ أقرب من الاستعمال، لأعميته منه، ولأن النهي في الحقيقة نفي، ونفي الحقيقة كراهة طبيعتها يناسبه النهي عن أصل وجودها في الخارج، على أن السارد للنصوص يظهر لديه إن لم