الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ".
والصادق (عليه السلام) في مرسل عبد الله بن سنان (1) " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ".
وفي مرسل حماد بن عثمان (2) الذي هو كالصحيح في وجه " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس ".
وفي مرسل ابن أبي البلاد (3) " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب ".
وخبر زرارة (4) بعد أن قال له: " إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها على رأسي ثم صليت، فقال: لا بأس " المتمم دلالته على غير القلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه بما عرفت، وبعدم القول بالفصل بينها وبينه الذي لا يقدح فيه ما عن القطب الراوندي وأبي الصلاح وسلار من الاقتصار عليها والتكة والجورب والخف والنعل مع عدم صراحته في الخلاف، بل ولا ظهوره عند التأمل، وإلا كانوا محجوجين بلفظ " كل " ومثل " وما أشبه " في النصوص ومعاقد الاجماعات وغيرها.
نعم لا يلحق بها العمامة قطعا وإن عدها منها في الفقيه تبعا للفقه الرضوي (5) لكونها مما تتم بها الصلاة، فتبقى على أصالة الإزالة، اللهم إلا أن تحمل على عمامة لا تتم بها الصلاة، كما يومي إليه تعليل الجواز فيهما بذلك، فيكون النزاع لفظيا، وإلا فاحتمال القول بالعفو عن نجاستها وإن تمت بها الصلاة لأصالة البراءة مع عدم دليل على وجوب