ولا بالبول الغائط فضلا عن الدم ونحوه وإن أوهمته بعض العبارات كالمتن ونحوه، حيث لم يخص النجاسة فيها بالبول، بل في كشف اللثام لم يخصوا الحكم به بضمير الجمع الظاهر في الأكثر إن لم يكن الجميع، بل في جامع المقاصد التصريح بأنه ربما كني بالبول عن النجاسة الأخرى كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به مما يشعر باحتماله إلحاق الغائط به، بل عن ظاهر الشهيد القول به، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام استشكاله أولا من اختصاص النص بالبول، ومن الاشتراك في المشقة، ثم استقراب الثاني ثانيا، لكن ضعف الجميع واضح، إذ دعوى الكناية مجاز لا قرينة عليه، كما أن دعوى الاشتراك المذكور لا تجدي إلا بعد القطع بالعلية والمساواة فيها، وهو واضح المنع.
ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الأثواب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسها مجتمعة، وفاقا لصريح جماعة وظاهر أخرى، وقوفا على ظاهر النص، ولانتفاء المشقة حينئذ، بل قد يظهر من المتن وغيره عدم الفرق في ذلك بين حاجة لبسها جميعها وعدمه، فلا يجري الحكم المذكور مع التعدد حينئذ مطلقا، لكنه لا يخلو من تأمل وبحث، لصيرورة التعدد كالاتحاد في الفرض المذكور.
وأشكل منه احتمال عدم جريان الحكم في ذات الثوب الواحد القادرة على شراء غيره أو استئجاره أو إعارته في الروض وكشف اللثام وغيرهما، بل عن المعالم حكاية القول به عن جماعة من المتأخرين، لانتفاء المشقة حينئذ، لكن النص كما ترى مطلق وخال عن التعليل بها حتى يعلم من انتفائها انتفاؤه.
وأوضح منه إشكالا احتمال عدم جريانه في المربية للمتعدد في الروض والذخيرة والحدائق، بل ظاهر الرياض أو صريحه القول به، لقوة النجاسة وكثرتها، وظهور النص في الواحد، ضرورة زيادة المشقة به، وعدم ظهور النص في كون الوحدة شرطا وإن