وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيد الثاني وولداه وشيخهما والفاضل الهندي وسيد الرياض وغيرهم، للأصل والعموم السالمين عن معارضة ما يصلح لقطعهما.
قلت: قد يقطعهما ما في مجمع البحرين من أنه نقل الاجماع من الإمامية على حرمته ونجاسته بعد غليانه واشتداده معتضدا ومنجبرا إرساله بما سمعت من الشهرة وبالمحكي عن أطعمة التنقيح من الاتفاق أيضا على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم الخمر، وبالمحكي من الرضوي (1) الذي هو عين عبارة والد الصدوق التي ستسمعها.
وبقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن الهيثم (2) بعد أن سئل عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه: " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " كقوله (عليه السلام) أيضا في خبر أبي بصير (3) وقد سئل عن الطلاء: " إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحدة فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير ".
وبالموثق المروي ففي التهذيب (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ في الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف، فقال: خمر لا تشربه " إلى آخره. والمناقشة فيه بعدم لفظ الخمر فيه في الكافي ضعيفة، لأولوية احتمال السقوط من الزيادة وإن كان الكليني أضبط، كالمناقشة فيه باحتمال إرادة الحرمة من التشبيه لا النجاسة، سيما بملاحظة سياق الخبر، وتفريع حرمة الشرب خاصة عليه، إذ هي مع عدم الشاهد على التقييد المزبور، بل هو مناف لما استفيد من كثير من الأحكام من نظائره، بل منه نفسه كما تسمعه في الفقاع وسمعته