ثم إنه لا فرق على الظاهر في العصير بين مزجه بغيره وعدمه، للصدق والاستصحاب بل نسبه في الحدائق إلى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب، وهو كذلك خصوصا لو مزج بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين، من غير فرق بين عصيري التمر والزبيب والعنبي، بل في خبر النضوح وذيل الموثقين وغيرهما إيماء إليهما أو ظهور فيه.
نعم قد يقوي في النظر كما عن الأردبيلي الميل إليه عدم البأس في المستهلك منهما، بل ومن العنبي، بناء على عدم نجاسته كما فيما يحرم من غيرها، وإلا لوجب اجتناب شرب الكثير من الماء بوقوع قطرة خمر ونحوه.
لكن قد ينافي ذلك المروي (1) في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) " أن محمد بن عيسى كتب إليه عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم (عليهم السلام) في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه يبقى ثلثه، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك، فكتب بخطه لا بأس بذلك ".
وربما يؤيده عدم ظهور الأدلة في الممتزج الخارج بالامتزاج إلى اسم آخر بعض أجزائه العصير، لكن في الحدائق " أن الخبر ظاهر في أن حكم العصير مطبوخا مع غيره حكمه منفردا، وكان السائل توهم اختصاص الحكم المذكور بالعصير منفردا وشك في جريان ذلك فيه إن طبخ مع غيره، لأن ظاهر قوله: " يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة " يعني يذهب ثلثاه كما روي، فأجابه بنفي البأس مع ذهاب الثلثين إشارة