الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ".
* (و) * هي كما ترى صريحة في المدعى، كما أنه صريحة في أن * (ما زاد عن ذلك) * أي الدرهم * (تجب إزالته إن كان مجتمعا) * وهو كذلك لها، وللاجماع بقسميه عليه، ولاطلاق ما دل (1) على نجاسة الدم ووجوب التطهير منه ومن غيره من النجاسات للصلاة.
بل ظاهر المتن ذلك في مقدار الدرهم أيضا، وفاقا لصريح جماعة وظاهر الفقيه والهداية والمقنعة وأول ما في الانتصار والخلاف والجامع والوسيلة والغنية وإشارة السبق وغيرها ممن اقتصر في تقدير العفو عنه على ما دون الدرهم، بل عن المسالك وكشف الالتباس نسبته إلى الشهرة، كما في اللوامع إلى الأكثر، بل في ظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف الاجماع عليه، كما عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية، وإن كان سنذكر ما وجدناه فيهما، لقاعدة الشغل في وجه، وإطلاق أوامر التطهير وإزالة النجاسات وخصوص الدم، ولصحيح ابن أبي يعفور السابق، ومرسل جميل، وأول مفهومي خبر الجعفي مع الاعتضاد والانجبار بما سمعت.
والرضوي (2) " إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف " إلى آخره.
والمروي (3) من كتاب علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: " وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله، ولا تصل فيه حتى تغسله " إلى آخره.
والدينار كما في الوسائل بسعة الدرهم تقريبا.
خلافا لسلار، بل وحكي عن الانتصار، وستعرف ما فيه، فيعفي عنه كالأقل،