* (و) * يجب أن * (يغسل) * مسمى * (الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا) * إجماعا مما عدا الإسكافي كما في المنتهى، بل لم يستثنه منه في الانتصار والخلاف والغنية بل والذكرى أيضا وإن حكي خلافه فيها بعد ذلك، وهو الحجة بعد إمكان دعوى الأصل في نفي الزائد هنا، وصحيح البقباق (1) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة " مرتين " بعد لفظ الماء فيه، ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول، وخصوصا بالنسبة للمحقق، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسماؤها، بل يؤيده أيضا وجود ذلك في لسان القدماء من الأصحاب حتى أن الشيخ الذي روى الرواية بدون ذكر المرتين حكى الاجماع على وجوبهما، بل لم يفت أحد بالاكتفاء بالمرة، بل لعل ذلك مخالف لشعار الشيعة، ولما يظهر من الأخبار من شدة نجاسة الكلب، بل هي أشد من البول الذي وجب فيه التعدد.
فدغدغة سيد المدارك تبعا لأستاذه بالنسبة إلى ذلك من حيث خلو الصحيح عنه في الأصول في غير محلها قطعا، وخصوصا بعد تأييد ذلك الصحيح أيضا بما في الرضوي (2) كما عن رسالة الصدوق ومقنع ولده وفقيهه " إن ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب، ومرتين بالماء، ثم يجفف " وبالعاميين (3) عن النبي صلى الله عليه وآله " إن ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات "