فهو والماء حينئذ بمنزلة واحدة كما هو ظاهر الصحيح السابق، ولا يقدح فيه لزوم التعطيل في مثله بعد فرض ندرة عدم التمكن من التراب أو الماء المعصوم، بناء على عدم التعفير فيه، كندرة مشقة الاستغناء عن خصوص الإناء، على أنه حرج شخصي لا نوعي.
خلافا لقواعد الفاضل وعن مبسوط الشيخ، بل قواه في المنتهى، كما عنه أنه قربه في التحرير، فيجتزئ بالماء خاصة، بل نسبه في المدارك إلى جمع من الأصحاب، وضعفه واضح مما مر، فمن العجيب تقوية ظاهر المنتهى له هنا مع قوله بعدم إجزاء غير التراب عنه هناك، ولعله لا يريدها بالنسبة إلى ذلك، بل يريد قوة القول بالمرتين، بناء على الاجتزاء بالماء مقابل احتمال ثلاثة غسلات الذي اختاره في القواعد، واحدة منهم بدل التراب تحصيلا ليقين الطهارة، وتحقيقا للتثليث، وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة، ولعدم سقوط الميسور بالمعسور، بناء على اعتبار المزج، ولا ريب في قوته كما ذكره فيه، وعن التحرير أنه قربة لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به، وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه مع ظهور ضعف ما سمعت للثاني.
ومن التعذر خوف فساد المحل في المنتهى والقواعد وعن التحرير والتذكرة، فهو حينئذ كفقد التراب، فيجتزئ بالماء لاشتراط الجميع بالمشقة في التعطيل ودعوى ظهور الاشتراط في الاختيار، وفيه البحث السابق، ولذا حكم ببقائه على النجاسة أكثر من تقدم لعين؟؟ ما مر.
نعم قد يشك في أصل شمول دليل وجوب التعفير للإناء المتعذر فيه ذلك أو المتعسر لا لعارض خارجي بل كان من حيث نفسه وأصل وضعه، ومنه الإناء النفيس جدا، أو الإناء الضيق الرأس الذي يفسد بكسره إن لم نقل بامكان تعفير مثله بناء على المزج وإن خرج التراب عن مسماه، بأن يخلط الطين والتراب ويوضع فيه، بل وعلى غير المزج بناء على عدم وجوب الدلك، بل يكفي إجراء التراب كالماء، لاطلاق الدليل،