بما عرفت، فكان عليه الأخذ بما تيقن به البراءة، فلو أن الاحتياط بتكرير الصلاة ثلاثا يمكن عنده لاتجه له القول به لا تعيين الصلاة عاريا، فتأمل جيدا، فإنه دقيق وإن كان لا يخلو من بحث، إلا أن الأمر سهل بعد وضوح المطلوب.
ولا فرق في المختار بين الثوب الواحد المشتبه بمثله أو المتعدد، والمتعدد المشتبه بمثله أو المتحد، كما أشار إليه المصنف بقوله: * (وفي الثياب الكثيرة كذلك) * بل لا أجد فيه خلافا بيننا، فيكرر الصلاة حتى تيقن براءة الذمة، ويحصل بتكرير فعلها قدر عدد النجس مع زيادة واحدة كما هو واضح.
ومن هنا أمكن القول بوجوب ذلك حتى لو اشتبه النجس متحدا بل ومتعددا لا يشق التكرير قدره في غير المحصور من الثياب الطاهرة، لانتفاء المشقة حينئذ التي هي المدار في ارتفاع حكم المقدمة، بل في كشف اللثام اختياره، وإن كان لا يخلو من نظر بل منع، لظهور الأدلة في طهارة أفراد المشتبه بغير المحصور، بل أغلب ما في أيدي الناس منه فيكفي الصلاة حينئذ بأحدها، كما لو كان المشتبه من الثياب ما يشق التكرير معه، أو يتعذر لكثرتها، إذ المتجه فيه الاكتفاء بالصلاة في أحدها أيضا، وإن أطلق في المتن إلا أنه يجب تقييده به، لأنه من المشتبه غير المحصور.
بل لعله يرجع إليه ما في الذكرى من أن التحري وجه للحرج، بل عن التذكرة الوجه التحري، دفعا للمشقة على أن يراد بالتحري فيها التخيير، كما تشهد له بعض الأمارات، لكن في الذخيرة احتمال وجوب التكرير قدر المكنة، وهو ضعيف، إلا أن يمنع كونه من غير المحصور وإن قلنا بأن مداره المشقة، لكن مشقة الاجتناب لا مشقة التكرير، وهي أعم من الأولى.
وفيه بعد منع اختصاص اعتبار تلك المشقة في الحصر وعدمه، إذ المعتبر مطلق المشقة الناشئة من الكثرة في تكليف المقدمة تركا أو فعلا أن مفروض المسألة في