وضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب إليه الدرهم البغلي، وهذا غير صحيح، لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة " انتهى.
وفي آخر كلامه ما عرفت، إلا أن يريد قدم التسمية أيضا كما سمعته فيما سبق، لكنه قد ينافيه ما ذكره أولا، بل وغيره في وجه التسمية من النسبة إلى قرية بالجامعين أو متصلة به الذي قد يؤيده ضبط غير واحد له بفتح الغين وتشديد اللام، بل في المدارك نسبة ذلك إلى المتأخرين، كما عن المهذب أنه الذي سمع من الشيوخ مع الرد فيه على ما في الذكرى بأن اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع ابن دريد، اللهم إلا أن يقال كما في الحدائق: إن هذه القرية يمكن أن تكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وقبله، لأن بابل وما قرب منها من البلدان القديمة، وبقاء تلك الدراهم إلى زمن ابن إدريس لا يدل على المعاملة بها، نعم تبقى المنافاة في سبب النسبة والتسمية بين ما ذكره وبين ما تقدم من الذكرى، وهو سهل لا يترتب عليه حكم شرعي.
هذا كله لكن قد يقال: إنه وإن ثبت من جميع كما ذكرت إرادة البغلي من الدرهم في النص والفتوى أي الوافي الذي وزنه درهم إسلامي وثلث، إلا أنه لا يرفع الاجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن معه، إذ المفيد لرفع ذلك بيان سعته لا وزنه، لكون المدار عليها لا عليه، كما صرح به في كشف اللثام وغيره، بل هو ظاهر كثير من الأصحاب حتى معاقد الاجماعات، كاجماع المرتضى والمصنف في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم، بل في اللوامع نفي الخلاف عنه بالخصوص، وبذلك تتم دلالة الأخبار وإن أطلق فيها العفو عن قدر الدرهم، وإن كان لولاه لأمكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هو مع السعة، بل قد يؤيده تعرض كثير من الأصحاب لضبط الوزن هنا دون المساحة.
لكن قد عرفت ظهور اتفاق الأصحاب على إرادة السعة خاصة، والفرض أنها