أخبر بالاستبراء، وما دل (1) على دخول الوقت المشروط بالعلم بأذان العدل العارف، وغير ذلك، بل ثبوت الأحكام الشرعية به أكبر شاهد على ذلك.
بل يمكن بالتأمل في الأخبار كخبر اللمعة (2) المتقدم في غسل الجنابة، وخبر النهي (3) عن إعلام المصلي بكون الدم في ثوبه المتقدم في النجاسات وغيرها استفادة تنزيل خبر العدل منزلة اليقين، والاكتفاء به على وجه الضابط والقاعدة في كل موضوع لم يثبت كونه من الشهادة المعتبر فيها التعدد، بل لعل ثبوت أصل النجاسة به دون التنجس مع أنه ليس من الشهادة في شئ متنافيان، إذ هو أيضا فيه قاطع لقاعدة اليقين ولاعتبار العلم وغيرهما، ومنه يعلم حينئذ تنزيله منزلتهما في المقامين.
ودعوى تسليمه في أصل النجاسة دون التنجيس تحكم من غير حاكم، فلا جهة حينئذ للقول بكون التعارض بين ما دل على اعتبار العلم في النجاسة وبين ما دل على حجية قبول خبر العدل من وجه، ولا مرجح، فيبقى على أصل الطهارة، إذ قد عرفت تحكيمه في أصل النجاسة القاضي بتنزيله منزلة العلم واليقين في التنجس أيضا، لاتحاد مدركهما، ولعله لذلك كله كان خيرة ظاهر موضع من التذكرة القبول، كما أنه عنه في النهاية احتماله، ومال إليه في الحدائق، إلا أن الانصاف بقاء المسألة في حيز الاشكال، لامكان التأمل والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه وعدم ثبوت المطلوب بالآخر.
نعم ينبغي القطع بقبول البينة في ذلك كما صرح به في بعض الكتب السابقة، وحكي عن آخر، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي وعن ظاهر عبارة الكاتب والشيخ، ولا ريب في ضعفه، لظهور تنزيلها منزلته في الشرع، إذ هي من باب الأسباب لا مدخلية للظن في اعتبارها، كظهور استحقاق الرد أو الفسخ والمطالبة