التأمل، ولا ينافي ما ذكرنا عدم الخلاف بينهم في تعيين الصلاة بالطاهر ولو كان عنده مع المشتبهين، بل الاتفاق ظاهرا مع ظهور وجه بل وضوحه، إذ مرادهم بذلك عدم جواز تكرير الصلاة الذي كان سائغا عند فقد الطاهر، وعدم جواز الصلاة بالثلاثة مجتمعة، لا أن المراد الصلاة بالطاهر وأحد المشتبهين كما هو المفروض.
فما في صريح المنتهى وظاهر البيان حينئذ من القول بفساد الصلاة في الفرض المذكور لا يخلو من بحث، كتمسك الأول له بالاستصحاب المزبور.
نعم قد يكون وجه اعتبار طهارة مطلق لباس المصلي ولو شرعية، لا خصوص الساتر منه دون الزائد عليه، فيكتفي بعدم العلم بنجاسته، لا أنه يشترط طهارته كالساتر، وهو جيد وإن كان لا يخلو من بحث أيضا.
لكن على كل حال لا ينافي ما ذكرنا من التخيير في المقام عند التأمل، إلا أني لم أعرف أحدا صرح به هنا، كما أني لم أعرف أحدا صرح فيه أيضا باحتمال وجوب الصلاة عليه عاريا وفي بعض الثياب المتمكن من تكرير الصلاة فيها قبل انقضاء الوقت، إذ هو بعض أفراد ما نحن فيه مع وضوح وجهه، بناء على عدم جواز الصلاة بالنجس، بل صرح الشهيد في الذكرى بذلك في نظيره من الفاقد لأحد المشتبهين فأوجب الصلاة عليه فيه وعاريا، وإن استجود في المدارك والذخيرة الصلاة فيه خاصة، لكن ذلك بناء منهما على صحة الصلاة في متيقن النجاسة مع التعذر، وما سمعت مبني على خلافه فتأمل.
ثم إنه يجب على مكرر الصلاة بالثوبين لتحصيل اليقين مراعاة الترتيب بين الصلوات إن كان، ضرورة صيرورة الثوبين بمنزلة الثوب الواحد. فلو صلى الظهر حينئذ بأحدهما وصلى العصر بآخر ثم صلى الظهر به وصلى العصر بالأول لم يحكم له بصحة غير الظهر، لاحتمال كون الطاهر ما صلى به الظهر ثانيا، فيجب عليه حينئذ صلاة العصر بما صلاها فيه أولا ودعوى أن المفسد العلم بخلاف الترتيب لا احتماله واضحة