كخبر ابن مسكان قال (1): " بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال: يغسلها ويعيد صلاته " إلى غير ذلك من الأخبار (2) الواردة في مساواة قليل دم الحيض لكثيره، وفي إعادة الصلاة من نقط الدم إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا.
ثم لا فرق بين جميع أجزاء الصلاة في الشرط المذكور كغيره من شرائطها وشرائط كل مركب، لظهور انتفاء امتثال الشرط بانتفاء حصوله لبعض أجزاء الجملة، بل ولا بين أجزائها المتصلة والمنفصلة كالتشهد والسجدة المنسيين، لبقاء حكم الجزئية فيهما وإن انفصلا، وكذا الركعات الاحتياطية المشروعة لتدارك النقصان لو كان، فيعتبر فيها حينئذ ما اعتبر في المتدارك.
نعم لا عبرة بما خرج عنها سواء تقدمها كالأذان والإقامة والقيام للتكبير بل والنية في وجه، أو تأخرها كالتعقيبات ونحوها، بل والسلام الثالث في وجه مع الخروج بسابقة وإن قلنا بوجوبه، وأما سجود السهو فقد نص شيخنا في كشف الغطاء على اشتراطه بذلك أيضا، وفيه بحث إن لم يكن منع كما سيأتي.
والمراد بالثياب المعتبر طهارتها مطلق ما سمي لباسا عرفا، لا فراشا ولا وطاء ولا ظلالا ولا غطاء، للأصل السالم عن المعارض على إشكال في الأخير فيما لو كان المصلي تحته بايماء ونحوه وكان هو الساتر له، بل وإن لم يكن، لاحتمال إرادة المثال من الثوب ونحوه الموجود في الأخبار.
نعم لا عبرة بالزائد على القامة من اللباس زيادة خارجة عن المعتاد يخرج بها عن