ثم إن ظاهر الموثق السابق إيجاب الافراغ في التطهر، وبه صرح في المنتهى، بل فيه أنه لم يحتسب غسلة عرفا حتى يفرغ منه رادا على ما حكاه عن بعض الجمهور، ففرق بين ما يسع قلتين وغيره، فالأول لو طرح فيه وخضخض احتسبت غسلة ثانية بخلاف الثاني، وإن كان لا يخلو من نظر، لامكان منع توقف صدق العرف على ذلك، فالأولى تعليله بالخبر، مع أن العمل به أيضا فيما لو أريد تطهير غير مقر الماء من الإناء كالظرف الأعلى منه، فيدعى توقف طهارته على الافراغ لا يخلو من إشكال أيضا، لتحقق اسم الغسل عرفا بدونه، وجريان الأمر في الموقف مجرى الغالب.
بل قد يقال بامكان تطهير محل القرار منه أيضا لو أريد قبل الافراغ، بأن يمال الإناء مثلا ليستقر الماء في غير المحل المعتاد له، بناء على عدم نجاسة المغسول بماء الغسالة إن قلنا بنجاستها قبل انفصالها منه، ولذا لا ينجس ما يمر عليه منه بالافراغ، فيحصل التثليث حينئذ لجميع الإناء من غير فصل بالافراغ، ثم يفرغ من الجميع دفعة، إلا أن الأحوط الأول.
نعم في الروضة " لا فرق في الافراغ بين ميل الإناء لاهراقه مثلا وبين إفراغه بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة، سواء في ذلك المثبت وغيره، وما يشق قلعه وغيره " انتهى.
وهو على إطلاقه مبني على كون الغسالة مطلقا كالمحل قبلها، دون القول بكونها مطلقا كالمحل بعدها، بل ودون القول بكون الأخيرة منها كذلك.
بل قد يناقش في اشتراط طهارة الآلة مع العود على الأول أيضا باطلاق الموثق وبعدم تنجس المغسول بماء غسالته، وإلا لكان مقتضاه النجاسة لو فرض التقاطر من تلك الآلة.
ومن هنا قال سلطان في حاشيته عليها: " الظاهر إرادته العود في المرة الثانية من