وكذا لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة ونحوها وعدمه كالحلي من الخاتم والخلخال والسوار والدملج والمنطقة والسيف والسكنى ونحوها بعد صدق اسم الملبوس، لعموم الأدلة وخصوص إجماع السرائر، فليس العفو عن نجاستها حينئذ مبنيا على جواز حمل النجس في الصلاة.
ومن هنا صرح في السرائر والمنتهى بالعفو فيها، بل ادعى الأول عليه الاجماع، وإن منع فيهما حمل النجس مع عدم صدق اسم اللبس عليه وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة.
لكن يمكن المناقشة فيه بدعوى مجازية إطلاق اسم الملبوس على أكثرها إن لم يكن جميعها، خصوصا في السيف والسكين ونحوهما، فمع فرض تنزيل أدلة العفو على إرادة الملبوس دون المحمول لا تشملها حينئذ، ولا ينافيه العموم اللغوي فيها، إذ أقصاه شمول الأفراد الحقيقية وإن كانت نادرة لا المجازية، اللهم إلا أن يمنع عدم صدق اللبس عليها حقيقة، أو يراد بالملبوس هنا ما يشملها بقرينة ذكر الخف والنعل والتكة والكمرة، وهي على ما قيل كيس للذكر خوف الاحتلام مما لا تتم الصلاة فيه، أو يدعى دوران الحكم على صدق الصلاة فيه أو وهو عليه، كما في مرسل ابن سنان المتقدم (1) وإن كانت لا تتم به، وهما أعم من صدق اللبس، وغير مستلزم لجواز حمل المتنجس، لعدم صدق الظرفية معه.
هذا كله إن لم نقل بجواز حمل المتنجس في الصلاة غير الثوب ونحوه مما تتم به الصلاة، وإلا فلا إشكال في العفو عنها، إذ هي إن لم تكن كما ذكرنا فبحكم المحمول قطعا، ولعل الأقوى فيه ذلك وفاقا للمعتبر والمدارك والمعالم والذخيرة والحدائق واللوامع وغيرها ومنظومة الطباطبائي وكشف الأستاذ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر، بناء على المختار من جريانه في العبادة في نحو ذلك، وفحوى صحيح الثالول في وجه،