لكن قد يناقش فيه إن لم يكن مجمعا عليه بمنع الأولوية وظهور الأدلة في العينية التي تزال بالمسح والدلك والمشي ونحوها، وتتبعها الحكمية، لا إذا كانت هي لا غير، والأمر سهل.
وظاهر المصنف كباقي الأصحاب اختصاص الأرض في التطهير لتلك الأشياء فلا يجزئ مسحها ببعض الأجسام المزيلة لذلك وإن كان على وجه أبلغ من الإزالة بها، للأصل وظاهر النبويين السابقين السالمين عن معارضة إطلاق بعض الأدلة بعد انصراف المسح فيها ونحوه إلى الغالب المتعارف من آليته لنحو هذه الأمور سيما بعد انجبار ذلك بتطابق الفتاوى ظاهرا عليه بحيث لم يعرف قائل بالتعدي كما اعترف به الأستاذ في شرحه للمفاتيح وغيره، فما عساه يظهر - من إطلاق عبارة الإسكافي السابقة من الاجتزاء بذلك كما عن نهاية الفاضل الاشكال فيه، بل في الذخيرة أن القول به لا يخلو من قوة للاطلاق في غير محله قطعا، بل يمكن تنزيل عبارة أولهم على ما سمعته من الغلبة، فتخلو المسألة حينئذ عن المخالف كخلوها عن الدليل المعتبر، إذ الاطلاق منزل على ما عرفت، والقياس على الاستنجاء لا نقول به، وإن أشعر صحيح زرارة بمساواتهما، فتأمل جيدا.
* (و) * من المطهرات في الجملة كتابا (1) وسنة (2) إجماعا بل ضرورة * (ماء الغيث) * إذ هو كالجاري * (لا ينجس) * بغير التغيير * (في حال وقوعه) * وتقاطره على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كما في اللوامع، بل عن الروضة نسبته إلى عامتهم عدا الشيخ، بل في المصابيح بعد نسبته إلى فتوى الأصحاب أنه لم يثبت مخالف ناص إلى آخره. لكن إذا كان تقاطرا عن قوة بحيث يصدق عليه اسم المطر