نفسه، وهو الذي يخشاه، بخلاف الغليان في النار، فإنه يحرم حينئذ ولا ينجس، ونحوه في هذا الايماء غيره، لكن قد يقال بخروجه عن محل النزاع، إذ البحث في العصير وما تضمنه الخبر من النبيذ، اللهم إلا أن يدعى مساواته له في ذلك أو أولويته، فتأمل.
وكذا ظاهر المتن وغيره عدم النجاسة في غير عصير العنب من التمر والزبيب والحصرم وغيرها، بل صرح به في جامع المقاصد والروض وغيرهما، بل عن حواشي القواعد والمقاصد العلية دعوى الاجماع على ذلك في غير الزبيب، بل في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف في طهارة الزبيب أيضا، كما عن الذخيرة أني لا أعلم بنجاسته قائلا.
قلت: لكن قد يفهم من جامع المقاصد والروض تحقق الخلاف في الزبيبي، بل في كشف اللثام أنه لعل من العنبي الزبيب، بل في منظومة الطباطبائي حكاية القول بنجاسته والتمري صريحا، ولعله أخذه من إطلاق العصير من بعض القائلين بالنجاسة كابن حمزة والعلامة وغيرهما، بناء على كونه للأعم من العنبي والزبيبي والتمري، أو أراد به ما يظهر من المحكي عن الأستاذ الأكبر، بل كاد يكون صريحه كالشيخ في التهذيب، حيث أنه قال بعد أن روى خبر عثيمة (1) المتضمن لاهراق النضوح في البالوعة: فأما ما رواه سفيان بن مسلم عن علي الواسطي (2) قال: " دخلت جويرية على أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت صالحة فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر، فأجعله في رأسي قال: لا بأس " فلا ينافي الخبر الأول، لأنه محمول على ما رواه الساباطي (3) عن الصادق (عليه السلام) " عن النضوح قال: