أثمانها) * بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، للأصل المعتضد بالسيرة الذي لا يعارضه القياس المعلوم بطلانه عندنا، مع إمكان إبداء الفرق بعدم إدراك العامة نفاستها، وبأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا يفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان، فما عن أحد قولي الشافعي من تحريم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوه لأولويتها بكسر القلوب والخيلاء والسرف لا يصغى إليه.
* (وأواني المشركين) * أهل كتاب كانوا أولا وغيرها مما في أيديهم عدا اللحم والجلد * (طاهرة) * بلا خلاف أجده فيه إلا ما توهمه في الحدائق من خلاف الشيخ، فحكى عنه عدم جواز استعمالها، مع أن ما حكاه من العبارة ظاهرة أو صريحة في غير ما نحن فيه من البحث مع العامة في نجاستها بمباشرتهم أو لا بد من نجاسة أخرى غيرها، وإلا فلا خلاف فيما نحن فيه بيننا، بل في كشف اللثام الاجماع عليه، وهو كذلك، مضافا إلى الأصل والعمومات وخصوص المعتبرة الواردة في طهارة الثوب المعار للذمي (1) والثياب السابرية التي يعملها المجوس (2) بل وثوب المجوسي نفسه (3) وما يعمله الخياط والقصار اليهودي والنصراني (4) وهي وإن كانت مشتملة على غير مفروض العبارة، لكن عدم القائل بالفرق واشتمال بعضها على التعليل العام كاف في المطلوب، كما أن ما عرفته من عدم الخلاف عندنا في الحكم بل الاجماع عليه إن لم نكن الضرورة كاف في رفع اليد عن النهي عن استعمال أوانيهم وثيابهم والأكل منها، أو تنزيلها، بل لعله الظاهر منها على المعلوم مباشرتهم لها.