المسالك، وإن عللوه بدعوى القطع باشتراكهما في علة الحكم، وهي المشقة من غير مدخلية للأنوثة، لكنه كما ترى.
ولا من الثوب إلى البدن جمودا على ظاهر النص والفتوى مع عدم القطع بالمساواة أو القطع بعدمها، فما عن بعض المتأخرين ولعله السيد حسن أحد مشائخ شيخنا الشهيد الثاني من الالحاق ليس بشئ، وكأنه لغلبة تعديه من الثوب إلى البدن، بل يشق التحرز عنه مع خلو الخبر عن الأمر بتطهيره لكل صلاة، بل قد يشعر عدم الأمر فيه بالتحفظ عن الثوب المتنجس به وغسل البدن منه خصوصا في أيام الصيف الغالب فيها العرق، بل ومطلق الأيام، ضرورة احتياجها لمزاولته برطوبة في الاستنجاء والاغتسال ونحوهما بالعفو عن ذلك كله.
وفيه أن الثاني خارج عن محل النزاع، إذ البحث في إلحاق البدن بالثوب في الحكم المذكور لا العفو عن تعدي نجاسة الثوب بسبب المباشرة بعرق ونحوه، إذ هو قد يحتمل كما سمعته في نظائره كدم القروح ونحوها لما تقدم من عدم زيادة الفرع على أصله وغيره، إلا أنه قد يفرق بينهما باطلاق العفو هناك وتقييده بالغسل في كل يوم مرة هنا، فيتجه القول حينئذ بغسل البدن كل يوم مرة تبعا لأصله المتنجس بسببه، اللهم إلا أن يستفاد من عدم الأمر به عدمه، لكن على كل حال هو غير ما نحن فيه من مساواة البدن للثوب في خصوص البول.
وأن الأول بعد إمكان منعه يقضي بالعفو مطلقا عن البول في البدن لا بالمساواة للثوب في الغسل كل يوم مرة، إلا أن يدعى استفادة ذلك من الذكر في الثوب، وإن ترك التعرض له في الخبر، للعلم بعدم زيادته عليه، وهو ممنوع، كمنع دلالة عدم التعرض للبدن على العفو عنه، إذ لعله إيكال إلى إطلاق الأدلة وعموماتها، فتأمل.