الجص على أحد الوجوه، بل وإن قلنا بكون ذلك للاستحالة، لظهور عدم جريان الاستصحاب فيه، بل لعله من المنكرات في العادات.
ومنه ينقدح الشك في شمول أدلته لمثله، بل قد يدعي ظهورها في غيره، فيبقى أصل الطهارة المؤيد في بعض الأحوال بعموم ما دل على طهارة المحال إليه كالملح ونحوه، وبما سمعته في بيان منشأ الشك سالما عن المعارضة، وسيأتي نوع تحقيق لذلك.
نعم يتجه البحث في المتنجس الذي تصيره النار فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة، للشك في الاستحالة، لا لأنها متنجسة، ففي المفاتيح وجامع المقاصد واللوامع وظاهر المعالم والحدائق والرياض كما عن ظاهر حاشية الشرائع والدلائل ظهارة الأول، بل في اللوامع نسبته إلى أكثر المتأخرين، بل قد يظهر من الأول عدم الخلاف فيه، لكن ظاهره النجس لا المتنجس وإن كانا من واد واحد عند التحقيق، ضرورة أنه إن كان ذلك استحالة لتغير الاسم والحقيقة بل هو رماد في الحقيقة فالمتجه فيهما الطهارة، وإلا فلا، فما في المعالم من التوقف في النجس وعدم استبعاد الطهارة في المتنجس لا يخلو من نظر أو منع.
وفي ظاهر المسالك أو صريحها وظاهر شرح الصغير لسيد الرياض النجاسة، بل لعلها لازم تيمم التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها، حيث جوزوا التيمم بالخزف لعدم خروجه عن الأرض، كما يومي إليه جواز السجود عليه على ما قيل، بل ظاهر تيمم المعتبر أنه من المسلمات، بل تقدم لنا في ذلك الباب ما له نفع تام، وفيه شهادة على النجاسة.
وظاهر الروض كصريح الكفاية والبحار التوقف.
وفي الخلاف واللوامع وظاهر شرح الأستاذ للمفاتيح والرياض أو صريحهما وعن المبسوط والنزهة والمعالم وموضع من المنتهى وظاهر التذكرة طهارة الثانيين، بل