ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه، قال:
فإذا تفاحش غسل ".
وهو مع ضعفه وانحصار العامل به في النهاية والمعتبر، بل في كشف اللثام أنه يمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى غير ذلك مشتمل على ما لا نقول به من سائر النجاسات، مضافا إلى إجمال المراد بالتفاحش، ففي المعتبر أنه اختلف فيه قول الفقهاء يعني من العامة، فبعض قدره بالشبر، وبعض بما يفحش في القلب، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب، والوجه المرجع فيه إلى العادة، وإن كان ما استوجهه وجيها لو كان معلقا عليه الحكم في خبر معتبر.
ثم إنه لا فرق على المختار من اعتبار التقدير في المتفرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة، فيعتبر بلوغ مجموع ما فيها قدر الدرهم كما صرح به الثانيان في الجامع والمسالك وغيرهما، لظهور الأدلة في التعميم، بل قد يراد بالثوب في السؤال الجنس الشامل للمتعدد، فاحتمال اعتبار كل واحد منها منفردا ضعيف، كضعف احتمال ذلك بالنسبة للبدن، فيعتبر حينئذ ضم ما في البدن إلى الثوب كالثياب المتعددة، لا أنه يعتبر كل منها بانفراده، وإن احتمله في الروض، لكنه صرح في المسالك بما ذكرنا لما عرفت.
* (ويجوز الصلاة في) * كل ملبوس م * (ما لا تتم الصلاة فيه) * من الرجل * (منفردا) * لعدم تحقق الستر به * (وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره) * مما يتم الصلاة به منفردا بلا خلاف محقق أجده فيه كما أعترف به غير واحد، بل عليه الاجماع تحصيلا ونقلا في الانتصار والخلاف والسرائر صريحا، والتذكرة وغيرها ظاهرا، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة المنجبر ضعف بعضها بما تقدم.
كقوله أحدهما (عليهما السلام) في موثق زرارة (1): " كل ما كان لا تجوز