ومعارضة ذلك كله بدعوى أولوية الجمع بالتخيير لذلك الوجه الاعتباري الذي منه قيل بأفضلية الصلاة في الثوب، وكذا القول بتعينها فيه أيضا المنافي للاجماع المحكي على لسان جماعة إن لم يكن محصلا مدفوعة بعدم معروفية حكم الأحكام الشرعية ومصالحها.
نعم هذا كله مع إمكان نزعه الثوب، * (ف) * أما * (إن لم يمكنه) * نزعه ولو لمشقة برد أو نحوه لا تتحمل * (صلى فيه) * قولا واحدا، لعدم سقوط الصلاة بحال، والصحيح السابق (1) وإطلاق غيره، بل قد عرفت إمكان تنزيل باقي الأخبار عليه مع نفي الحرج في الدين، * (و) * لكن عن الشيخ في جملة من كتبه، بل في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه أيضا وإن كان لم نتحققه، بل لم نعرف أحدا غيرهما نسبه إلى غير الشيخ عدا ابن الجنيد أنه * (أعاد) * الصلاة إذا تمكن بعد ذلك من غسله، استصحابا لبقاء التكليف الأول، ولموثق الساباطي (2) عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل " عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة " المشار إليه في الفقيه على الظاهر بأنه في رواية " يعيد الصلاة إذا وجد ماء غسله وأعاد الصلاة ".
و * (قيل لا يعيد) * بل هو المشهور المعروف، بل لم نتحقق فيه خلافا من غير الشيخ وعن ابن الجنيد وإن حكاه في الكتابين السابقين عن جمع * (وهو الأشبه) * لقاعدة الأجزاء وأصالة البراءة، وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة، مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرض لإعادة الصلاة بالمرة، فلا بأس حينئذ بحمل الموثق المذكور على الاستحباب كما صرح به جماعة، وإن كان الموثق عندنا حجة في نفسه، والمعارض كله قابل للتقييد به، لكنه لاعراض المشهور عنه قصر عن المقاومة، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمضمونه،