الاجتزاء بالمرة من غير معارض، ومع ذلك فلا قائل بالفصل إلا ما يظهر مما حضرني من نسخة جامع ابن سعيد من الفرق بين الثوب والبدن، فيكتفي بالمرة الواحدة في غسل الأول بالجاري دون الثاني، وظني أنها غلط، لأن المنقول عنه التفصيل بين الجاري والراكد في اعتبار المرة والمرتين من غير فرق بين الثوب والبدن، وعلى كل حال فهو في غاية الضعف، بل لا يقدح في دعوى تحصيل الاجماع على عدم الفصل.
ولا يعتبر في الغسل بالجاري المكث حتى يتعاقب الجريتان ليكون كالغسلتين، لا طلاق الصحيح السابق، ولعدم صدق اسم الغسلتين عرفا بذلك، فما عساه يوهمه معتبر المصنف ومنتهى الفاضل من اعتبار ذلك في إناء الولوغ فيعتبر مثله هنا ضعيف، على أنك قد عرفت الفرق بين المقامين.
وأما الغسل بالثاني أي الراكد الكثير فالأقوى فيه أيضا عدم اعتبار العدد، وفاقا للفاضل في التذكرة وعن غيرها والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل نفى الريب عنه في الذكرى، وخلافا لظاهر المتن وغيره، بل كصريح الصدوق والجامع، بل صريح الرياض، بل لعله لازم قول المصنف بعدم سقوط التعدد في غسل إناء الولوغ به، كالمحكي عن بعض نسخ المنتهى، لكن ما حضرني منها صريح في السقوط، فيلزمه المختار هنا حينئذ، لاطلاق الأمر بالغسل، وإمكان دعوى القطع بمساواته للجاري بعد ما عرفت من عدم اعتبار الجريات، بل ومع اعتبارها، إذا فرض اختلاف سطوح الراكد عليه بتحريك ونحوه، بل لعل الكثير من الراكد إذا فرض جريانه في ساقية ونحوها داخل في إطلاق الجاري، إذ تخصيصه بالنابع عرف للفقهاء أو بعضهم على الظاهر، فيشمل الصحيح حينئذ هذا القسم منه، ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل.
كما أنه يمكن القطع بمساواة بعض أفراد الجاري للراكد على العرف الشرعي أيضا