* (و) * لا شئ من بول وروث ما يؤكل لحمه معتادا أو لا بنجس عندنا، نعم * (يكره بول البغال والحمير والدواب) * وما عن ابن الجنيد من نجاستهما من الخيل والبغال والحمير ضعيف، بل كاد يكون شاذا وإن حكى عن الشيخ موافقته في النهاية، إلا أنها ليست كتابا معدا للفتوى والعمل، بل كثير منها مضامين أخبار بصورة الفتوى كما لا يخفى على الخبير الممارس، على أنه قد رجع عنه في المبسوط كما قيل، للأصل بل الأصول والعمومات والعسر والحرج والسيرة المستقيمة، وقاعدة دوران النجاسة والطهارة على حرمة اللحم وحليته المستفادة من النصوص (1) المستفيضة المعتبرة منطوقا ومفهوما، والفتاوى، بل ظاهرهما أنها من المسلمات الواضحات حتى عند السابقين من الرواة، كما أشرنا إلى ذلك في أول بحث النجاسات، بل في الغنية الاجماع عليها، كما في آبار السرائر، وباب تطهير الثياب منها ذلك أيضا بالنسبة إلى الطهارة، قال في الموضع الأول:
" أجمع الصحابة وتواتر الأخبار على أن مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهر، فلا يلتفت إلى خلاف ذلك من رواية شاذة أو قول مصنف غير معروف، أو فتوى غير محصل " إلى آخره. بل حكى فيه أيضا من المبسوط ما يظهر منه الاجماع على ذلك أيضا، بل في معتبر المصنف " وأما رجيع ما يؤكل لحمه وبوله فطاهر باتفاق علمائنا " لكنه ذكر الخلاف بعد ذلك في أبوال الدواب الثلاثة، ولعله لا منافاة لاحتمال ابتناء القول بنجاستها على عدم أكل لحمها.
كما أشار إليه في المنتهى، حيث نسب طهارة بول ما يؤكل لحمه إلى علمائنا أولا ثم ذكر الخلاف بعد ذلك في أبوال الثلاثة، وقال: " إن الخلاف فيها مبني على أنها هل هي مأكولة اللحم أو لا؟ " وذكر أيضا بعد ذلك أن مذهب علمائنا طهارة روث ما يؤكل لحمه، ولم ينقل خلافا فيه بيننا، بل نص بعده على أرواث البغال والحمير والدواب،